سيد محمد قلي كنتوري لكهنوي
77
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي )
از اين عبارت " فصل الخطاب " به دليل صريح سياق وسباق ظاهر است كه : عمر به مسأله عدم جواز رجم مجنونه جاهل بود ، وبا وصف علم به جنون مذكوره ، اراده رجم أو كرده ، وهرگاه جناب أمير ( عليه السلام ) بر آن تنبيه فرموده ، به قول آن جناب رجوع نمود . اما آنچه گفته : امام احمد به روايت عطا بن السائب از أبى ظبيان آورده است . . . إلى آخر . پس بدان كه مخاطب در ترجمه اين روايت ، خيانت وتصرف وتحريف كرده ، وادخال بعض ألفاظ از پيش خود در آن نموده ، وأصل ألفاظ حديثِ أحمد بن حنبل مع الاسناد در " مسند " أو اين است : حدّثنا عفان ، قال : حدّثنا حماد ، عن عطا بن السائب ، عن أبي ظبيان الجهني : أن عمر بن الخطاب أُتي بامرأة قد زنت ، فأمر برجمها ، فذهبوا بها ليرجموها ، فلقيهم علي بن أبي طالب ( رضي الله عنه ) [ ( عليه السلام ) ] ، فقال : « ما لهذه ؟ » قالوا : زنت فأمر عمر برجمها ، فانتزعها علي [ ( عليه السلام ) ] من أيديهم ، وردّهم ، فرجعوا إلى عمر ، فقال : ما ردّكم ؟ قالوا : ردّنا علي [ ( عليه السلام ) ] ، قال : ما فعل هذا عليّ إلاّ لشيء [ قد علمه ] ( 1 ) ، فأرسل إلى علي [ ( عليه السلام ) ] فجاء - وهو شبه المغضب ! -
--> 1 . الزيادة من المصدر .